مركز وطن الفراتين للدراسات الاستراتيجية
من الجرائم الخطيرة التي انتشرت في الأونة الاخيرة جريمة الأقراض بفائدة ربوية.
فكيف تعاملت المنظومة التشريعية العقابية العراقية مع جريمية الربا بصورة عامة؟ وماذا يترتب على الموظف الذي يقوم بهذه الجريمة؟
وبالاطلاع على قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ نجد قد جرم الاقراض بفوائد ربوية في نص المادة ٤٦٥ منه والتي تضمنت (( يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض اخر نقودا بأي طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا، وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لايزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الاولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا)) .
وعليه فأن قانون العقوبات جرم هذا الفعل و وضع له عقوبة، فما هو الاثر المترتب على الموظف الذي يرتكب تلك الجريمة ويصدر ضده حكم بالإدانة؟
الأجابة على هذا التساؤل تقتضي بنا البحث في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنة ١٩٩٠ .
تنص المادة ٨ / سابعاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام تنص على : الفصل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الآتي :.....................ب. مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتباراً من تأريخ صدور الحكم عليه . وتعتبر مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه انصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد)).
و أستنادا الى نص المادة اعلاه من قانون انضباط موظفي الدولة فأن الموظف يفصل من الوظيفة مدة بقاءه في السجن او الحبس اذا كانت الجريمة غير مخلة بالشرف أي يمكن اعادته الى الوظيفية بعد اكمال مدة محكوميته. فهل تعتبر جريمة الربا من الجرائم المخلة بالشرف أم لا وفي
حال اعتبارها مخلة بالشرف ماذا يترتب عليها؟ ولماذا استبعدت الجرائم المخلة بالشرف من عقوبة الفصل في نص المادة ٨ / سابعا من قانون موظفي الدولة اعلاه ؟ ا
أشار قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٧ الى أعتبار جريمة الربا من الجرائم المخلة بالشرف. لذا لا ينطبق عليها نص الماة ٨ / سابعا من قانون انضباط موظفي الدولة كون تلك الجريمية تنهي الرابطة الوظيفية لفقدان الموظف شرط من شروط تولي للوظائف العامة استنادا الى نص المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل والتي تضمنت الاتي
(( لا يعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الاّ من كــان :....................
٤.حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال)).
ولكل ما تقدم فأن اثر ارتكاب جريمة الربا من قبل الموظف هو الاقصاء من الوظيفة العامة اضافة الى العقوبة الجزائية المنصوص عليها في نص قانون العقوبات أعلاه.