"اضاءات حول المجلس الدستوري ومجلس الدولة دراسة مقارنة "

البحوث

                          "اضاءات حول المجلس الدستوري ومجلس الدولة دراسة مقارنة "

                                     بقلم: عبد المهدي صاحب عب المطلب الموسوي. باحث دكتوراه

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبن الطاهرين ,اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليلا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ياارحم الراحمين

وبعد يعتبر المجلس الدستوري ومجلس الدولة من بين الاجهزه المكلفة ,بتطبيق القوانين والسهر على احترامهاومن خلال مطابقة القوانين لاحكام الدستور,وبناء مجتمع ديمقراطي تعددي قائم على التوازن بين السلطات.

المجلس الدستوري:

يعتبر المجلس الدستوري من بين الاجهزة المكلفة بتطبيق القوانين والسهر على احترامها من خلال مطابقة القوانين لاحكام الدستور وبناء مجتمع ديمقراطي تعددي قائم على التوازن بين السلطات ,وذلك من خلال اخضاع النصوص الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية,لرقابة دستورية القوانين ,بالأضافة الى اختصاصاته المتمثلة اساسا,بالسهر على صحة الانتخابات والاستفتاء.

 

المطلب الاول:- تعريف المجلس الدستوري

هوهيئة دستورية مستقلة ذات صفة (قضائية)تتولى دستورية القوانين والسهر على احترام الدستور وصحة عمليات الاستفتاء والانتخابات

الرئاسية والتشريعية بموجب دستور 1989 الجزائري اما المجلس الدستوري الفرنسي يعرف,مؤسسة تم انشاؤها بموجب دستور الجمهورية الفرنسية في 4 تشرين الاول1958 ,ويعمل على ضمان نزاهة الانتخابات والاستفتاءات الوطنية,وعلى عدم مخالفة القوانين واللوائح للدستور الفرنسي,كما يشترك في الاعمال البرلمانية في ظروف معينة ينص عليها الدستور,وعلى عكس المحاكم العليا الاخرىمثل المحكمة العليا الامريكية ,فالمجلس الدستوري الفرنسي اعلى التسلسل الهرمي للمحاكم القضائية او الادارية وتكون قرارات هذا المجلس ملزمة على كل المؤسسات الفرنسية.كما في لبنان أُنشئ المجلس الدستوري بموجب القانون رقم 250 تاريخ 14\7\1993. نصت المادة 2 من القانون على ان المجلس يتألف من عشرة أعضاء. يعيّن مجلس النواب نصفهم بالغالبية المُطلق ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة.

 

المطلب الثاني:- اختصاصات المجلس الدستوري في الاوضاع العادية

الفرع الاول:-الرقابة الدستورية,في مجال الرقابة الدستورية على القوانين تطبيق الاحكام م (165)من الدستور ,يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات والاتفاقات والقوانين والتنضيمات,وكذلك في مجال الرقابة الانتخابية عملا ب  163فقرة 2,يسهر المجلس الوكمادستوري على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية, والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.

 

اما في فرنسا يتكون المجلس الدستوري من,تسعة اعضاء والى جانبهم اعضاء اخرين بقوة القانون,وهم رئيس الجمهورية ورئيس المجلس من ببين هولاء الاعضاء ,حيث ان اختصاصات المجلس الدستوري في فرنسا هناك اختصاصات متنوعة ,فيعتبر المجلس الدستوري الهيئة التي تختص بالنظر في الطعون الانتخابية والنزاعات المتعلقة بها, وكذلك للمجلس اختصاصات بالاشراف على الاستفتاءات , وله ايضا الاختصاص بين السلطات العامة ,وللمجلس اختصاصات استشارية اخرى.

يتضح مما سبق ان مجلس الدستوري له طبيعة دستورية للمراقبة القوانين وكذلك يكون الفاصل في النزاع حول الانتخابات والاستفتاء,

 

الفرع الثاني:- اختصاصات المجلس في الحالات الخاصة

وهذه الحالات تخص المجلس الدستوري,فقد نصت المادتين 93و97 من الدستور الجزائري يستشير رئيس الجمهورية المجلس الدستوري قبل تقرير الحالة الاستثنائية وقبل توقيع الاتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم

 

المطلب الثالث:- تعريف مجلس الدولة

مجلس الدولة في مصر , هو مؤسسة قضائية مختصة في القضاء الاداري ,تفصل بالنزاعات بين ادارات الدولة ومؤسساتها وبين هذه الادارات والافراد واسس عام 1946 ثم عاد لواجهة الاحداث عام 2017 اما مجلس الدولة في فرنسا ,يعد قمة القضاء الاداري فقد نشا مجلس الدولة في فرنسا نابليون بونابرت,اذا استعان بفقيه الدولة (سيس)لاعداد دستور جديد في 15 ديسمبر 1799 تحت اسم دستور السنة الثامنة فكان الدستور الرابع في عهد الثورة الفرنسية ,وضع نابليون نصا هونص 52 الذي قضى بانشاء,مجلس الدولة فقال(مجلسا للدولة يكلف – تحت اشراف القناصل باعداد القوانين ولوائح الادراة العامة وحا المشكلات التي تنشا في المجال الاداري)

المطلب الثالث: تشكيل مجلس الدولة

حيث ان اعضاء المجلس وموظفوهووينقسم الى اعضاء وموظفين

المندوبون وينقسمون الى فئتين ,الاولى عددهم 20,والثانية عددهم 28والنواب وعددهم 54نائبا,والمستشارون وعددهم 49,اما اختصاصات مجلس الدولة,اختصاص استشاري,واختصاص قضائي,ونفسها في مجلس الدولة في مصر.

 

المطلب الرابع:الهيكل التنظيمي لمجلس الدولة

يشكل الهيكل الاداري لمجلس الدولة من رئيس وعدد من نوابه والوكلاء, والمستشارين والمستشارين المساعدين والمندوبين, وكما صدر المرسوم دولالمقم 10434 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19حزيران 1975 ,يتألف القضاء الاداري0مجلس شورى الدولة والمحاكم  الادارية تكون جزا من تنظيمات وزارة العدل  القضائية ويتكون مجلس شورى الدولة في لبنان,

مجاس القضايا:يتألف من :

1-   رئيس مجلس الشورى وعند تعذر حضور من رئيس الغرفة الذي له الاولوية

2-   رؤساء الغرف وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس شورى الدولة , وفي بداية كل سنة قضائية تصدر القرارات عن هيئة مؤلفة من الرئيس ومن اربعة اعضاء على الاقل واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

اولا:- الغرفة الادارية يرأس الغرفة الادارية رئيس مجلس شورى الدولة ويجوز ان ينوب عنه احد رؤساء الغرف الادارية

ثانيا:- الغرف القضائية تتألف كل غرفة قضائية من رئيس ومستشارين اثنين على الاقل ويلحق بها مستشار معاون او اكثر لمساعدتها في اعمالها

واما اعضاء مجلس شورى الدولة(رئيس المجلس, مفوض الحكومة,رؤساء الغرف,المستشارون,المستشارون المعاونون, القضاة المتدرجون)

يتبين من اعلاه  ان مجلس الدولة هو المختص بالفصل بالقضايا  الادارية وبين الادارات بعضها , وبين الادارات الاشخاص او الافراد ,وكما يفصل في الدعاوى التأدبية

الخاتمة

وبعد الانتهاء من هذه الورقة البحثية يتبين ان للمجلسين مهمة قانونية كبيرة ولاتكفي هذه الورقة بالتغطية الكاملة , الى بحوث ورسائل حتى تكون الدراسة وافية وكافيه , ونسال الله التوفيق والسداد يارب.

 المراجع

1-   الدستور الجزائري 1963

2-   الدستور الفرنسي 1958

3-   د عمار عوابدي, النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري

4-   سليمان الطماوي, القضاء الاداري