(جريمة المطار بين التجريم والتحريم وانتهاك معايير القانون الدولي كإحدى صور الارهاب )

البحوث

            بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد (قادة النصر)

         ورقة بحثية تتناول  المحور القانوني لجريمة المطار بعنوان

  (جريمة المطار بين التجريم والتحريم وانتهاك معايير القانون الدولي كإحدى صور  الارهاب )

       د. ايناس عبد الهادي مهدي الربيعي

  وزارة العدل

2023

Summary

Public international law, international humanitarian law, and international human rights law share a common goal, which is to preserve the dignity and humanity of everyone. Over the years, the United Nations, the Human Rights Committee, and then the Human Rights Council, considered that states are legally bound by legally binding commitments to the rights of persons affected in armed conflicts.  Despite the different scope of application of both international human rights law and international humanitarian law, they provide a set of protective measures in conflict, whether they are civilians or people who are no longer participating in hostilities or those participating in military operations, which is what makes them a set of humanitarian rules aimed at defining means  War and its methods, and it derives from the original rights of all humanity. Therefore, the application of international human rights law continues to be applied in times of peace and times of war alike.

المستخلص :

يشترك القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان بهدف مشترك الا وهو الحفاظ على كرامة وأنسانية الجميع ، وعلى مر السنين اعتبرت الامم المتحدة ولجنة حقوق الانسان ومن ثم مجلس حقوق الانسان ان الدول ملتزمة قانونا بتعهدات ملزمة قانون بحقوق الاشخاص المتأثرين في النزاعات المسلحة ، وعلى الرغم من أختلاف نطاق التطبيق لكل من القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني الا انهما يوفران مجموعة من التدابير الحمائية في النزاع سواء كانوا مدنيين او أشخاصا لم يعودوا مشاركين في الاعمال القتالية أو المشاركين في العمليات العسكرية وهو ما يجعلها مجموعة من القواعد الانسانية الهادفة الى تحديد وسائل الحرب وطرائقها وهو يستمد من الحقوق الاصلية للإنسانية كافة ولذى فأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الانسان يستمر تطبيقه في أوقات السلم وأوقات الحرب على حد سواء.

المقدمة:

بات الارهاب وسيلة تستخدمها الدول ضد الافراد والدول خارج أطار القانون لتحقيق أهداف سياسية ، حيث شهد اقرن العشرين أمتداداَ لتوسع النطاق  الجغرافي للإرهاب ليأخذ أبعادا دولية وما الحوادث الارهابية التي ترافق أرتكابها أثناء الحرب العالمية الثانية من أستهداف السكان المدنيين وقصف الاحياء السكنية في المدن للاطراف المتحاربة كإحدى وسائل الضغط على الحكومات المعنية بهدف تقديم تنازلات وبث الرعب في نفوس المدنيين احدى أبشع صور الارهاب والتي توجت بألقاء القنبلتين النوويتين من قبل الولايات المتحدة الامريكية على هيروشيما وناكا زاكيي اليابان عام 1945 من القرن المنصرم ،ليكون الصورة الاكثر قبحا من استخدام القوة العسكرية وعنفا غير مبرر بقصد الارهاب لتعود قوى الظلام بممارسة العمليات الارهابية بمختلف أشكالها لتعد تحديا من التحديات التي تواجهها البشرية في وقتنا المعاصر لنكون أمام أزدواجية في التعامل ومعضلة في الشرعية الدولية حيث تعمد تلك القوى لإيجاد التبريرات المناسبة لسلوكها وتصرفها على الصعيد الدولي لتحاول بذلك التظاهر بتمسكها بأحكام القانون الدولي مدعية اتفاق سلوكها وأحكامه ، وهو ما يتمخض عنه وتقع غير طبيعي في أضعاف فعالية قواعد القانون الدولي وتهميش الشرعية الدولية في السيطرة على مجريات العلاقات الدولية وهيمنة دول كبرى بغير وجه حق في تسيير شؤون المجتمع الدولي بما يؤمن مصالحها ويحقق أهدافها بغض النظر عن الاعتبارات القانونية والاخلاقية عبر التذرع بالسعي لتحقيق فكرة العدالة التي يحيط بها الغموض ، وفي هذا السياق تأتي قوى الظلام لتكرر جرائمها بجريمة أغتيال الشهيدين سليماني و المهندس دون التقيد بأي معايير أخلاقية او شرعية وفقا لإحكام القانون الدولي ليصل الامر بها الى أغتيال الشخصيات التي لا تستجيب لاملاءتها وتقاوم هيمنتها وسيطرتها وفي هذا الاطار سنعمل على بيان سلوك الولايات المتحدة الامريكية في أغتيال الشهيدين ورفاقهما في ثلاثة محاور اولها محور انتهاك السيادة وأستخدام تكنلوجيا المعلومات لانتهاك السيادة العراقية على الرغم من تحريم قواعد القانون الدولي الانساني تحويل المدنيين والاهداف المدنية الى هدف للهجوم ، والمحور الثاني التكييف القانوني لجريمة المطار، والمحور الثالث تطبيق أحكام المسؤولية في نطاق القانون الدولي الانساني .

 

المحور الاول / انتهاك السيادة وأستخدام تكنلوجيا المعلومات لانتهاك السيادة العراقية

 

 أقرت محكمة العدل الدولية موضوع سيادة الدولة وفق ما ورد خلال نظرها في قضية (كورفو) للعام 1949 حيث ورد الاتي : ( السيادة بحكم الضرورة هي ولاية الدولة في حدود أقليمها ولاية أنفرادية مطلقة وأن أحترام السيادة الاقليمية فيما بين الدول المستقلة يعد أساسا جوهريا من أسس العلاقات الدولية) وتماشيا مع ما تم ذكره يمكن القول بأن سيادة الدولة هي السلطة الفعلية ومصدر قوة الدولة وهيبتها في مواجهة رعاياها سواء كانوا في الداخل او الخارج ومصدر قوتها وسلطتها في مواجهة الدول وفق نظام يبيح لها ذلك وفقا للقانون الدولي والقوانين الداخلية "1"، حيث تعد السيادة المعيار الحقيقي للدولة كمبدأ من المبادئ المسلم بها في القانون الدولي حيث تتمتع الدولة بكافة الحقوق والمزايا الكامنة في سيادتها من أبرام المعاهدات الدولية وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وأثارة المسؤولية الدولية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تصيبها وأصلاح تلك الاضرار ، مع الاحتفاظ بحقها في تقرير مصيرها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية"2"، أضف الى ذلك الاحتفاظ بحق المساواة فليس هناك تدرج في السيادات فالدول متساوية قانونا في السيادة وهو ما يعني تساوي الدول في الحقوق والواجبات التي تتمتع بها ،وهو ما يثير التساؤل حول الضمانات التي قدمها القانون الدولي لتكريس وحماية القانون الدولي الانساني في ظل تباين فعالية سلطان الدولة ونطاق سيادتها داخل أقليمها مع قدرتها على فرض قوانينها وتشريعاتها على مواطنيها ،مع التساؤل عن مدى تأثر السيادة بالتزامات الدولة دوليا من اتفاقيات ومعاهدات، وهو ما يصطدم بحقيقة يمكننا القول بانها ثابتة وهي ان مفهوم سيادة الدولة في الوقت الحاضر بات يتجه نحو النسبية حيث ان ظاهرة العولمة أخضعت هذا المفهوم وغيره من المفاهيم الرئيسية في علم السياسة والقانون الدولي العام والقانون الدستوري الى أعادة النظر فمظاهر سيادة الدولة باتت تتقلص حيث ان العولمة تنتقص من تلك السيادة فكلما انخرطت الدولة في علاقات منظمة قانونيا مع شخوص المجتمع الدولي تقلص ذلك المجال بإستمرار ، وناهيك عن ذلك نضوج القانون الدولي عبر منظمة الامم المتحدة كمؤسسة دولة يقع على عاتقها مهمة رعاية وحفظ ركائز ذلك القانون حيث أكد الميثاق في القفرة (1) من المادة الثانية منه على مبدأ السيادة والمساواة بين جميع الدول "3"، وهو ما يترتب عليه ان خرق سيادة الدولة يترتب عنه تعكير العلاقات الدولية وهدم مبادئ العلاقات الودية التي دعا اليها ميثاق الامم المتحدة ، وفي ذات السياق وكنتيجة مترتبة على أقرار مبدأ سيادة الدولة على أقليمها سيادتها على أقليمها الجوي تمارس فيه الدولة سادتها وصلاحياتها القانونية كدولة مستقلة ، وهو ما تترتب عنه نتائج مهمة أبرزها حق الدولة في تحديد مناطق محرمة على الطيران الاجنبي لخصوصية تلك المناطق وحساسيتها "4" ، وهو ما أقرته أتفاقية شيكاغو في المادة الاولى منها عبر التأكيد على سيادة الدولة على الفضاء الجوي الذي يعلو أقليمها الارضي وهو ما كان من نتائجه التأكيد في قواعد القانون الدولي على حق الدولة في حماية أقليمها الجوي ولا سيما في المجالات الامنية وهو ما يترتب عنه جملة من النتائج أهمها تحريم ومنع الدولة من أستخدام المجال الجوي الاقليمي دون ضابط او أجراءات تسمح من خلالها بأستخدام الحيز الجوي التابع لإقليمها وهو ما يخضع بالتالي لتنظيمها وأشرافها وفق ما ترتأيه حفظا لأمنها وسلامتها ورعاية لشعبها ومواطنيها وتماشيا مع ذلك يكون لها وحدها السماح بأستخدام طبقات الجو التي تعلوها وفقا لقوانينها وولايتها القضائية التامة فتخضع لقوانينها كافة الاعمال والتصرفات التي تصدر عن الغير عند عدم مراعاة تلك القوانين "5" ،  وكمفهوم صحيح لا يوجد سلطة أعلى من سلطة الدولة الا ان النظام الدولي الجديد أصبح لقانون الدولي أحدى وسائل أختراق حرمة أختصاص الدولة حيث ان تك التطورات باتت تتحدى مصداقية مبدأ السيادة وهو ما يتضح جليا عند مراجعة أحكام القضاء الدولي والتي تتجه نحو ترجيح علو القانون الدولي على القانون الداخلي ، حيث ذهبت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في 18كانون الاول لعام 1951 في قضية المصائد الى ان حجية تحديد البحر الاقليمي بالنسبة للغير إنما تنبع من القانون الدولي العام وهو تأكد بحكم لاحق للمحكمة صادر في الثامن عشر من حزيران من عام 1952 في حكمها بشأن حقوق ومصالح رعايا الولايات المتحدة في المغرب حيث أعلنت بأن قوانين المغرب الصادرة في العام 1948 تتعارض مع القانون الاتفاقي السابق عليه "6"، وفي هذا الاطار ذهب القضاء الدولي في العديد من القضايا المرتبطة بالبيئة والصحة والاقتصاد حيث باتت تجاوز حدود الدول.

الا ان مسلسل خرق السيادة بات الذريعة في حرب تخوضها الولايات المتحدة من أجل قيادة العالم على أساس الزعامة الامريكية حيث تعمد الى العمليات العسكرية المنفردة او بالاشتراك مع القوات المسلحة التابعة لدول أخرى والتي لا تخضع للرقابة او تحديد زمني وهو ما يضعنا أمام مشروعية الطائرات المسيرة ودورها في انتهاك أحكام القانون الدولي فالتطور التكنلوجي لم يمهل مجتمعي القانون والسياسة لتقنين المخالفات الجسيمة المرتكبة عند أستعمال آليات التكنلوجيا الجديدة ومنها الطائرات المسيرة والتي باتت وسيلة لإزهاق الارواح مع الطمأنينة لانعدام الدفاع والرد مع المزيد من الانتهاكات للمحيطين بالمستهدفين بهجماتها وبما يهدر قيم عديدة في القانون الدولي العام او القانون الدولي الانساني وهو ما يثير موضوع مشروعية تلك الهجمات وهو ما نجدة مخالفا لإحكام المادة (36) من البروتوكول الاضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والتي تنص على : ( يلتزم أي طرف متعاقد عند دراسة او تطوير أو أقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو أتباع أسلوب للحرب بأن يتحقق مما اذا كان ذلك محظورا  في جميع الاحوال او بعضها بمقتضى هذا الملحق أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي) وهو ما عمدت الولايات المتحدة لانتهاكه بواقع أليم بأستهدافها للشهيدين سليماني والمهندس من خلال أصدارها لحكم بالإعدام تعسفا بأستخدام الطائرات المسيرة في تنفيذ جريمتها وبشكل أسهم في هدر مبادئ القانون الدولي الانساني فقواعد القانون الدولي الانساني لا تجيز أستخدام الطائرات المسيرة في عمليات القتل المستهدف أحتراماَ للكرامة الانسانية والثقة المشروعة"7"، وهو ما نجده يثير المخاوف من ان التطورات المتلاحقة في صنع تلك الطائرات الى ظهور انتهاكات محتملة يجدر التصدي لها من خلال زيادة حالات القتل المستهدف فضلا عن المباعدة بين القتل والمحاكمة وهو ما يستدعي السعي الحثيث لتعظيم القانون الجنائي في مواجهة تلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني مع العمل على سن التشريعات الوطنية اللازمة لتنظيم أستخدام تلك الطائرات وفقا لإحكام القانون والتزامات الدول في نطاق المسؤولية الدولية.

المحور الثاني / التكييف القانوني لجريمة المطار

نظرا للتطور الحاصل في قطاع صناعة السلاح منذ مطلع القرن العشرين حيث أستنفرت الدول المجتمعة في سان بطرس بيرغ عام 1868للسيطرة على انتاج الاسلحة والحد من انتاج ما وصف منها بالبشع وغير الانساني والتي كانت حينها القذائف التي يقل وزنها عن (400)غرام او القابلة للتمدد والانفجار بفعل مواد صاعقة او قابلة للاتهاب وهو ما يظهر التوجه الانساني حينها في الحد وتكييف أستعمال أسلحة يمكن ان تتسبب في أصابات مفرطة الضرر او الالام لا مبرر لها"8" ، ليتأكد الامر مجددا في مؤتمر بروكسل المنعقد في العام 1874 ليعد مبدأ دوليا معتمد في لائحة لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب لعام 1907  في الفقرة (هـ) من المادة (23) منها والتي تنص على : ( حظر أستعمال الاسلحة او القذائف التي يحظرها أعلان سان بطرس بيرغ أسلحة أو قذائف أو مواد يتوقع ان تسبب معاناة لا مبرر لها) ليعود البروتكول الاضافي الاول لعام 1977 لتأكيد ذلك في الفقرة (2) من المادة (35) والتي تنص على : ( يحظر أستخدام الاسلحة أو القذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات والالام لا مبرر لها) وهو ما نجده مفهوم ممتد عبر الزمن فلا تقتصر الوسائل المشار اليها أعلاه على المصطلحات المستخدمة في البروتكول فالمصطلح عام يشير الى كل ما من شأنه ان يتسبب في الالام لا مبرر لها بغض النظر طابعه وهو ما يحمل في طياته تفسيرا مستقبليا وبما يتوافق ونص المادة (36) من البروتكول الاضافي الاول فحظر او تقييد الاسلحة لما تسببه من معاناة ناجمة عن طبيعة السلاح والتكنلوجيا المصنع بها وبما يتجاوز الغاية من تدمير الهدف العسكري ، فما بالك بأستخدام تلك التقنيات لاستهداف العزل، وفي السياق ذاته عمدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري عام 1996 الى تعريف مصطلح (الالآم لا مبرر لها) بالقول ( ... ضرر أعظم مما يمكن تجنبه لتحقيق أهداف عسكرية مشروعة) ، وفي هذا الاطار ولكون الموضوع قد شغل حيزا مهما من النقاشات الدائرة خلال مفاوضات البروتوكولين الاضافيين للعام 1977 وبمحرك أساسي هو القلق الدولي بشأن التطور السريع في انتاج الاسلحة والمستحدث منها ليكون ذلك الدافع لتشكيل لجنة من الخبراء الدوليين تتولى مهمة مراجعة الاسلحة وفقا للمعايير الدولية التي يمكن الاتفاق عليها، وبهذا الجانب أسهمت المنظمة الدولية للصليب الاحمر مؤتمرين في العام 1974 وهما لوجانو ولوسيرن والتي تعد اولى الخطوات الدولية في مراجعة شرعية أستعمال الاسلحة وفقا لمعيار طبي وقانوني مشترك"9" ، لتثير اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العام 1996 في مونترو أهمية وضع تعريف موضوعي للأسلحة التي تتسبب في أذى مفرط او معاناة لا مبرر لها لتكون تلك حجر الاساس لمشروع ( سايروس) الذي تناول الاسلحة من منطلق آثارها التي لها الصدارة لكونها تسبق طبيعة السلاح او نوعه وتقنيته فيما اذا كانت تتسبب في أذى مفرط ومعاناة لا مبرر لها هذا بما يتعلق بالعمليات العسكرية ، وفي هذا الصدد تعد الطائرات المسيرة وسائل غير مشروعة أذا ما زودت بأسلحة تنتهك القاعدة (36) من البروتوكول الاضافي الاول حيث يجب مراعاة التناسب بين الضرر الذي يلحق بالخصم أثناء سير العمليات العسكرية والعمل على اعمال التوازن بين مصلحتين متعارضتين الاولى الانسانية وما تقتضيه والثاني الضرورة العسكرية"10"، وفي حالتنا وفي حالة من فقدان الانسانية نجد ان أستعمال الطائرات المسيرة لم يكن لضرورة عسكرية ولم يكن بمراعاة الانسانية وما تقتضيه وما يؤكد قولنا الحملة التي شنتها منظمة (هيومان رايتس ووتش) في العام 2013 ضد المسيرات القاتلة ودعوتها لفرض حظر شامل على صناعتها وتطويرها حيث اوردت المنظمة في تقريرها بأن هذه الروبوتات لا تستطيع مراعاة معايير التناسب الواردة في القانون الدولي الانساني لحماية السكان المدنيين مع عدم القدرة على الالتزام بها وهو ما يتعارض وشرط ماتنز الذي يحظر الاسلحة التي تتعارض مع الضمير العام"11"، وتماشيا مع ما تم ذكره فأن السلوك الامريكي في أغتيال الشهيدين يعد أجراء مخالفا لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني فهو أضافه لحظره أستخدام القوة فهو يعد جريمة دولية، وتفسيرا لذلك فأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 في المادة السادسة منه والتي تشدد على حظر سلب الحياة ، أضف الى ذلك فأن عملية الاغتيال تمثل جريمة عدوان وفقا لتعريف العدوان الوارد في القرار (3314) المعتمد من الجمعية العامة في العام 1974 والمعتمد من قبل محكمة العدل الدولية والقانون العرفي اذ ينص على : ( أستخدام القوة من جانب دولة ما د سيادة دولة أخرى أو سلامتها الاقليمية أو أستقلالها السياسي بأي شكل من الاشكال والذي يتعارض مع مقاصد الامم المتحدة) تأسيسا على ذلك ووفقا للمادتين (4و5) من مشروع المسؤولية الدولية للعام 2001 فان سلوك الولايات المتحدة يترتب عنه مسؤوليتها الدولية عن جريمة الاغتيال كدولة أضف الى ذلك ترتب المسؤولية الجنائية الفردية لرئيسها السابق ( دونالد ترامب) "12"، دون ان يفوتنا الاشارة  الى كون سلوك الولايات المتحدة ينتهك أحكام الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية للعام 2008 والتي تتضمن الفقرة الثانية من المادة الثامنة منها على ان أي عملية عسكرية أمريكية في العراق يجب أن تتم من خلال لجنة تنسيق العمليات العسكرية بين الطرفين مع تقرير تلك اللجنة وفقا لإحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية والتي تقر بأن وجود الامريكيين في العراق يكون وفقا للقوانين والعادات والتقاليد والقانون الدولي ، وتأسيسا على ذلك فان عملية الاغتيال تمثل انتهاكا صارخا لكافة المعايير الانسانية والقانونية فهو انتهاك صارخ لإحكام اتفاقية شيكاغو التي تحظر تحليق الطائرات المسيرة فوق أقاليم الدول الاخرى دون ترخيص ،دون ان يفوتنا الاشارة الى أعتبار مراسل الامم المتحدة في العام 2013 أستعمال الطائرات المسيرة للاغتيال المخطط له هو قتل تعسفي يتعارض وأحكام القانون الدولي الانساني"13".

المحور الثالث / تطبيق أحكام المسؤولية في نطاق القانون الدولي الانساني

ذهب مجلس حقوق الانسان في قراره المرقم (9/9)بأن حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني متكاملان ويعزز أحدهما الاخر، حيث أعتبر المجلس بأن جميع حقوق الانسان تتطلب حماية متساوية مع مراعاة انطباق أحكام القانون الدولي الانساني بصفة خاصة ، حيث لا يقتصر القانون الدولي لحقوق الانسان على الحقوق المشار اليها في المعاهدات ذات الصلة بل بات يشمل الحقوق والحريات التي أصبحت تشكل جزءا من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول بما فيها الدول التي ليست أطرافا في معاهدة بذاتها، حيث ان بعض الحقوق لها مكانة خاصة بوصفها قواعد آمرة في القانون الدولي العرفي وهو ما يعني عدم مقبولية تقييدها تحت أي ظرف كان وانها تسود على الالتزامات الدولية الاخرى ، بما يعني انها لا يجوز التحفظ عليها "14"، فلا يجوز التحفظ مثلا على الحق في محاكمة عادلة او الحق في الحياة الوارد في المادة السادسة من العهد ، وبطبيعة الحال فان القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان يتشابهان الى حد كبير من حيث الجوهر فكلاهما يحمي الافراد بأساليب متشابهة ، وهو ما يفتح الباب على مناقشة موضوع المسألة وحقوق الضحايا حيث تنشأ أحكام المسؤولية عند انتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني  والتي تشكل قاعدة أساسية للقانون الدولي ، حيث يقر القانون الدولي والقضاء الاقليمي الى ان ثبوت مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني يتطلب التزام الدولة المتسببة في ذلك الانتهاك الى تعويض الضرر الذي تسببت فيه ففي قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الاسود خلصت محكمة العدل الدولية الى أنه كان يتعين على صربيا اتخاذ الخطوات القعالة للوفاء بالتزاماتها بموجب أتفاقية منع الابادة الجماعية ونقل الافراد المتهمين بارتكاب جرائم الابادة الجماعية أو اي من الافعال الاخرى لمحاكمة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية ومحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة مع التعاون الكامل مع المحكمة"15"، وفي السياق ذاته فقد أقرت محكمة البلدان الامريكية لحقوق الانسان والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان الى مسؤولية الدول عن دفع التعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الانسان فقد ورد في حكم لمحكمة البلدان الامريكية لحقوق الانسان الاتي ( أن من مبادئ القانون الدولي ان اي انتهاك لالتزام دولي يسبب ضررا ينشأ عنه واجب تقديم الجبر المناسب وينظم القانون الدولي الالتزام بتقديم الجبر من جميع جوانبه) "16" ، دون ان يفوتنا الذكر بأن أي انتهاك لالتزام دولي يسبب ضررا ينشأ عنه واجب تقديم الجبر المناسب مع ملاحظة ان أدانة شخص بموجب القانون الدولي بأرتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الانسان او القانون الدولي الانساني فان ذلك لا يعفي الدولة من المسؤولية الدولية والعكس صحيح ، لذا فان جريمة اغتيال الشهيدين تعد جرائم ضد الانسانية وفقا لإحكام المادة (8) من نظام روما الاساسي لكونها جريمة ارتكبت في أطار هجوم منهجي موجه وهو ما يحقق المسؤولية الدولية والمسؤولية الفردية عن الجرائم التي يرتكبونها ومعرضون للعقاب عليها اذا تحققت الاركان المادية للجريمة مع توافر القصد والعلم "17"، وهو ما يتحقق بكافة أركانه في موضوع بحثنا حيث تنطبق تلك الاحكام على كافة الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف وانتهاكات قوانين الحرب وأحكام المادة (3) المشتركة وصولا الى الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية والتي تنشأ عنها المسؤولية الفردية على كل من خطط او حرض او امر بها او ساعد او شجع عليها بأي وسيلة من حيث التخطيط والاعداد لها وتنفيذها وهو ما تأكد في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لراوندا ومن ثم نظام روما الاساسي ، وتأكيدا مع ما تم ذكره فقد أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون (أغنيس كالامارد) في تقريرها المقدم الى مجلس حقوق الانسان  : (ان قتل الجنرال سليماني كانت عملية قتل تعسفية أنتهكت ميثاق الامم المتحدة) حيث أكدت بإن الجريمة مثلت انتهاكا للمادة (2/4) من الميثاق"18" .

 

الخاتمة:

من كل ما تقدم نجد ان القانون الدولي لا يحتوي على أي حكم ينظم أستخدام الطائرات المسيرة حيث يتم الرجوع الى أتفاقيات جنيف كمرجع قانوني والتي وضعت أساس قواعد القانون الدولي الانساني في أوقات الحرب وهو ما يظهر أن المشكلة ليست في غياب القوانين بل في التفسير الواسع للقانون الدولي من قبل المتحكمين بأستخدام القوة داخل مناطق الصراع وخارجها حيث تعمل المسيرات كأسلحة ، وهو ما يثير التساؤل حول قانونية قتل المستهدفين بتلك الطائرات ؟ وهو ما نجده أيضا يمثل أداة تمويه مثالية لهؤلاء لتجنب المسؤولية ، الا ان واقع الامر ان انتهاك القانون الدولي الانساني يستلزم تطبيق المبدأ العام المتعلق بفرض المسؤولية الدولية والمسؤولية الجنائية الفردية عن تلك الانتهاكات والمشاركة فيها حيث تتحمل الدول مجموعة من الالتزامات والمسؤوليات القانونية التي تنشأ من أنتهاك القانون الجنائي الدولي وما يترتب عنها من واجب محاكمة الاشخاص المنسوب لهم أرتكاب تلك الانتهاكات وفقا لإحكام القانون مع أستبعاد أمكانية العفو عن مرتكبي بعض الانتهاكات مع أتاحة أمكانية الانتصاف والجبر للضحايا وأسرهم ، وعلى المستوى الاجرائي تختص المحاكم الوطنية بالنظر في الانتهاكات التي تقع داخل أقليمها وأستنادا الى ما سبق يجوز لأي دولة بل ويجب عليها اذا ما تعلق الامر بخروقات جسيمة لإحكام القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم بصرف النظر عن جنسية مرتكبها او جنسية الضحية وموقع أرتكاب الجريمة ما دامت تتوفر أدلة الاتهام الكافية لإدانة مرتكبيها.

وتماشيا مع ما سبق ذكره تظهر الحاجة الى وضع اتفاقية دولية بشأن أستخدام المسيرات على أي جدول أعمال مستقبلي للحد من التسلح اذا ما عرفنا بأنه يجري العمل على تطوير مسيرات قادرة وبشكل أساسي على أتخاذ القرار بنفسها بشأن ما ستهاجمه.

 

الهوامش :

1-   د. أحمد أبو الوفا ، الوسيط في القانون الدولي العام ،ط6، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2016، ص 380 ، وينظر كذلك د. محمد طي ، جريمة أغتيال الشهيدين سليماني والمهندس( دراسة في الانتهاكات الجسيمة للقوانين الدولية) ،بحث منشور عن المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق ، العدد السادس والعشرين  على الموقع dirasat.net   تاريخ النشر نيسان 2021 تاريخ الزيارة 8/1/2023 الساعة الثامنة مساء.

2-   طلال ياسين العيسى، السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر( دراسة في مدى تدويل السيادة في العصر الحاضر) ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،المجلد26،العدد الاول، 2010،ص54.

3-   ( تقوم المنظمة على مبدأ المساواة في السيادة لجميع أعضائها) نص المادة (2/ ف1) من ميثاق الامم المتحدة لسنة 1945، وينظر كذلك د. أحمد أسحق شنب، سيادة الدول في ظل التحولات الدولية، مجلة العلوم الانسانية والطبيعية ،بحث منشور على الموقع www.hnjournal.net  تأريخ النشر 1/11/2021 تأريخ الزيارة 7/1/2023 الساعة العاشرة صباحا.

4-     د. ابو زيد رضوان ، القانون الجوي (قانون الطيران التجاري)، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1983،ص206.

5-     محمد توفيق ابو اتلة ،  تنظيم أستخدام الفضاء الخارجي ،ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1972،ص62.

6-     د. أحمد أسحق شنب محمد، مصدر سابق.

7-   ابو بكر الديب، معضلة المشروعية ( الطائرات المسيرة وأشكالية الامتثال للقانون الدولي)، مجلة الانساني تصدر عن المركز الاقليمي للأعلام ، العدد 68، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، 22ايلول 2021، منشور على الموقع blogs.icrc.org  تأريخ الزيارة 7/1/2023 الساعة الحادية عشرة صباحا، وينظر كذلك د. هادي نعيم المالكي ود. محمود خليل جعفر ، مدى مشروعية أستخدام الطائرات من دون طيار  في أطار القانون الدولي الانساني، بحث منشور على الموقع jols.uobagdad.edu.iq  تأريخ الزيارة 7/1/2023 الساعة الواحدة مساء.

8-     المصدر نفسه.

9-   د. أحمد عبيس الفتلاوي، مشكلة الاسلحة التقليدية بين جهود المجتمع الدولي والقانون الدولي العام ، مكتبة زين الحقوقية والادبية، بيروت ، 2013، ص95.

10-  د. هادي نعيم المالكي ،ود. محمود خليل جعفر، مصدر سابق.

11-  المصدر نفسه.

12-  ماذا تقول القوانين واللوائح الدولية عن أغتيال سليماني ، مقال منشور على الموقع alwaght.net  تأريخ الزيارة 8/1/2023 الساعة السابعة مساء.

13-  المصدر نفسه.

14- الحماية الدولية لحقوق الانسان في النزاع المسلح، الامم المتحدة ، مكتب المفوض السامي ، نيويورك وجنيف ،2012 ، ص11.

15- تطبيق أتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها ( البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الاسود) ، حكم محكمة العدل الدولية ، 2007،ص43.

16-  قضية مذبحة روتشيلا ضد كولومبيا، الحكم الصادر في 11آيار 2007 ، المجموعة ميم، الرقم 163، الفقرة 226.

17- الحماية الدولية لحقوق الانسان في النزاع المسلح ، مصدر سابق ، ص81.

18- مجلس حقوق الانسان – الدورة الرابعة والاربعون ، البند (3) من جدول الاعمال، تعزيز وحماية حقوق الانسان المدنية ، والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما قي ذلك الحق في التنمية ( الاعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الاعدام التعسفي، 3حزيران -15تموز2020.

المصادر:

الاتفاقيات:

1-    ميثاق الامم المتحدة

2-    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966.

3-    البروتوكولان الاختياريان للعام 1977.

4-    نظام روما الاساسي.

الكتب:

1-    د. ابو زيد رضوان ، القانون الجوي (قانون الطيران التجاري)، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1983.

2-    د. أحمد أبو الوفا ، الوسيط في القانون الدولي العام ،ط6، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2016

3-    د. أحمد عبيس الفتلاوي، مشكلة الاسلحة التقليدية بين جهود المجتمع الدولي والقانون الدولي العام ، مكتبة زين الحقوقية والادبية، بيروت ، 2013. محمد توفيق ابو اتلة ،  تنظيم أستخدام الفضاء الخارجي ،ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1972،ص62.

4-  الحماية الدولية لحقوق الانسان في النزاع المسلح، الامم المتحدة ، مكتب المفوض السامي ، نيويورك وجنيف ،2012 . محمد توفيق ابو اتلة ،  تنظيم أستخدام الفضاء الخارجي ،ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1972.

البحوث:

1-  طلال ياسين العيسى، السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر( دراسة في مدى تدويل السيادة في العصر الحاضر) ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،المجلد26،العدد الاول، 2010.

القرارات القضائية:

1-  تطبيق أتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها ( البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الاسود) ، حكم محكمة العدل الدولية ، 2007.

2-    قضية مذبحة روتشيلا ضد كولومبيا، الحكم الصادر في 11آيار 2007 ، المجموعة ميم، الرقم 163، الفقرة 226. 

3-    مجلس حقوق الانسان – الدورة الرابعة والاربعون ، البند (3) من جدول الاعمال، تعزيز وحماية حقوق الانسان المدنية ، والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما قي ذلك الحق في التنمية ( الاعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الاعدام التعسفي، 3حزيران -15تموز2020.

 

مواقع النت:

1-  ابو بكر الديب، معضلة المشروعية ( الطائرات المسيرة وأشكالية الامتثال للقانون الدولي)، مجلة الانساني تصدر عن المركز الاقليمي للأعلام ، العدد 68، اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، 22ايلول 2021، منشور على الموقع blogs.icrc.org  تأريخ الزيارة 7/1/2023 الساعة الحادية عشرة صباحا.

2-  د. أحمد أسحق شنب، سيادة الدول في ظل التحولات الدولية، مجلة العلوم الانسانية والطبيعية ،بحث منشور على الموقع www.hnjournal.net  تأريخ النشر 1/11/2021 تأريخ الزيارة 7/1/2023 الساعة العاشرة صباحا

3-  ماذا تقول القوانين واللوائح الدولية عن أغتيال سليماني ، مقال منشور على الموقع alwaght.net  تأريخ الزيارة 8/1/2023 الساعة السابعة مساء.

4-  د. محمد طي ، جريمة أغتيال الشهيدين سليماني والمهندس( دراسة في الانتهاكات الجسيمة للقوانين الدولية) ،بحث منشور عن المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق ، العدد السادس والعشرين  على الموقع dirasat.net   تاريخ النشر نيسان 2021 تاريخ الزيارة 8/1/2023 الساعة الثامنة مساء.

5-  د. هادي نعيم المالكي ود. محمود خليل جعفر ، مدى مشروعية أستخدام الطائرات من دون طيار  في أطار القانون الدولي الانساني، بحث منشور على الموقع jols.uobagdad.edu.iq  تأريخ الزيارة 7/1/2023 الساعة الواحدة مساء.