الاخبار

عقد مركز وطن الفراتين للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء المقدسة حلقة نقاشية بعنوان ( قراءة قانونية في مشروع قانون الجرائم الالكترونية ) حاضر فيها أ.د ضياء عبد الله الجابر الاسدي استاذ القانون الجنائي ( عميد كلية القانون جامعة كربلاء سابقا) .
وقد افتتح اعمال الحلقة النقاشية مسؤول مكتب مجلس النواب العراقي الحقوقي عباس فاضل الگمبر بكلمة موجزة مبيناً فيها ان المكتب النيابي في كربلاء درج على إقامة الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية الخاصة بمشاريع القوانين المختلفة والمعروضة على مجلس النواب مؤكداً ان هذه الجلسات هامة وفاعلة لانها تتحصل على تحقيق اكبر قدر من الاراء والملاحظات والمساجلات حول مشاريع القوانين للوصول لصورة رضائية مثلى عن مشروع القانون المزمع التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي.
مبينا ان القانون مدار البحث والنقاش اثار جدلاً واسعا بين المجتمع العراقي مما سبب انقساماً ازاء هذا القانون
بعد تم فسح المجال للدكتور الاسدي لتفصيل مشروع القانون وتشريح فقراتها فقرة فقرة ومادة مادة حيث أجاد الضيف القانوني في تفصيله الوافي وشرحه الدقيق لكل أجزاء المشروع القانوني
بعده فتح رئيس الجلسة الدكتور حيدر الظالمي مدير المركز باب الحوار والنقاش للحاضرين .
إذ أكد النائب عن كربلاء المقدسة المهندس حامد الموسوي ان هذه الجلسات ضرورية وحاسمة للوصول الى راي شديد وتصور مقنع ومرضي عن كل مشروع قانوني من مشاريع القوانين التي يعمل عليها مجلس النواب ولجانه المختلفة
مؤكداً انه يمتلك وجهة نظر مضادة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية في المضمون والتوقيت وان الحريات لا بد ان تصان وتحفظ لا ان تحدد وتقمع
من جهة أكد المشاركون في الحلقة النقاشية اراء قانونية وملاحظات هامة حول مشروع القانون كانت بالضد منه وبالدعم له مع التعديل
وقد شارك بالحلقة محامون وطلبة دراسات عليا ممثلو المجتمع المدني
هذا وقد حضر الحلقة القانونية
الدكتور منير الدعمي نقيب الأكاديميين في كربلاء والاعلامي الاستاذ عبد الأمير الكناني مدير الاعلام الحكومي.
وقد تم تسجيل مجموعة من الملاحظات على مشروع القانون تم تسجيلها وتسليمها الى مكتب مجلس النواب لغرض ايصالها الى اللجنة المعنية في المجلس لغرض الاطلاع عليها ومحاولة اعادة صياغة القانون بما يتلائم مع نصوص الدستور والحقوق والحريات واكد الحاضرون ضرورة التأني في تقديم هذا المشروع وعرضه على المختصين والمنظمات المعنية بالحريات والفنيين في مجال العمل الالكتروني والمعلوماتي واهم النقاط التي تم تسجيلها هي :
١- تسمية القانون مختلف عليها بين عدة مصطلحات
أ- قانون الجرائم الالكترونية
ب- قانون مكافحة الجرائم الالكترونية
ج- قانون مكافحة تقنية المعلومات
د- قانون جرائم الحاسوب
هه- قانون جرائم الكمبيوتر
و- قانون الجرائم المعلوماتية

٢- الفصل الاول/ يعاد النظر بعنوانه ليكون (التعريفات والاهداف والسريان)

٣- اضافة مصطلحات وتعابير اخرى للمصطلحات للحاجة الماسة لها علما ان الغالبية العظمى منها مصطلحات علمية وفنية تخصصية في المسائل الالكترونية والتقنية والمعلوماتية.
٤- الفصل الثاني / الجرائم والعقوبات
أ- عدم دقة الصياغة في العديد من النصوص
ب- الصياغة المرنة في العديد من النصوص مما يخشى معها على حرية الرأي والتعبير ويمكن ان يساء تفسيرها عند التطبيق.
ج- عدم الاشارة للعديد من الافعال والامتناعات التي تستوجب التجريم وهذا يعد نقصا يجب تداركه .
د- العقوبات المشددة للجرائم الواردة في المشروع فقد جعل العديد منها من جرائم الجنايات في حين كان الاجدر تخفيف تلك العقوبات وجعلها من نوع الجنح مع وجود جرائم الكترونية من نوع الجنايات .
٥- امكانية الرجوع في بعض الأحكام الى قانون العقوبات والاكتفاء بها بدلا من ايرادها في قانون الجرائم الالكترونية ، كنا هو الحال في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي
٦- من الناحية الاجرائية يفضل العمل على تخصص الجهات التي تقوم بالتحري وجمع الادلة والتحقيق الابتدائي والمحكمة المختصة من خلال ادخالهم في دورات تدريبية داخل وخارج العراق .
٧- النص في القانون على اعطاء صفة اعضاء الضبط القضائي وصلاحياتهم من قبل الجهة التي تتولى رقابة تنفيذ ذلك ورصد الجرائم الالكترونية
٨- النصوص الخاصة بالاعفاء من العقوبة تحتاج اعادة صياغة توخيا للدقة المطلوبة ويفضل الرجوع للنصوص الواردة في قانون العقوبات بخصوص ذلك.
٩- تضمن المشروع خروجا على بعض المبادئ والقواعد العامة المستقرة في القانون الجنائي ومنها قواعد الاشتراك والمساهمة التبعية، الامر الذي يتطلب المراجعة والتدقيق
١٠- يمكن اعطاء تلك الصلاحيات لجهات محددة ومعينة كأن تكون هيئة متخصصة او مركز او مديرية مع تحديد تشكيلاتها ومهامها وارتباطها
١١- ضرورة النص في المشروع على الزام شركات الهاتف النقال والانترنت على التعاون مع الجهات التحقيقية المختصة وتقديم المعلومات المطلوبة عند الحاجة وفق اوامر قضائية .
١٢- يفضل البدأ بتطبيقه بعد مدة زمنية كأن تكون ستة اشهر من خلال النص على ذلك في القانون
((ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور٦ اشهر من تأريخ نشره)).
من اجل منح الفرصة لتدريب الجهات المختصة بتنفيذه والعاملة على تطبيقه تنفيذيا وقضائيا
١٣- النص على محاسبة او معاقبة تلك الشركات عند المخالفة ويفضل ان تكون العقوبات مالية عالية جدا مع امكانية فرض عقوبات او تدابير احترازية (غلق الشركة او الفرع او حجب الخدمة ، والمصادرة ...الخ.
١٤- ضرورة تشكيل محكمة مختصة للنظر في الجرائم الالكترونية في كل محكمة استئناف اتحادية

لخصوصية هذا النوع من الجرائم وحاجتها الى الدقة سواء في الاجراءات او الاحكام والقرارات المصادرة منها.
١٥- اعادة النظر في الاسباب الموجبة للقانون وجعلها اكثر دقة وتركيزا
١٦- اعادة صياغة اهداف القانون من جديد وبشكل اكثر تركيزا.