"الكتلة الاكبر" من سيتولى ترشيح رئيس مجلس الوزراء

المقالات
 

بقلم الدكتور حيدر عبد الرضا الظالمي

بعد اعلان النتائج الاولية للأنتخابات المبكرة التي جرت بتاريخ ١٠/١٠/ ٢٠٢١ ورغم الطعون والاشكالات التي حدثت وتصريحات بعض المرشحين والكتل السياسية بحصول حالات عدم مطابقة للنتائج التي حصلوا عليها مع ما اعلن عنه ولكن نحن امام تساؤل ؛ هل بأمكان الكتلة التي حصلت على اكثر عدد من المقاعد بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات من ترشيح رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ام ان ذلك يتنافى مع قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وان اصدرته بالعدد ٢٥ / اتحادية / ٢٠١٠ ؟
للجواب على ذلك لابد ان نراجع قرار المحكمة الاخر الذي صدر في سنة ٢٠١٩ والذي قدم الطعن به رئيس الجمهورية لتحديد المقصود (بالكتلة الاكبر ) الوارد في المادة ٧٦ من الدستور .
ولو دققنا النظر في قرار المحكمة
الاخر الذي صدر في سنة ٢٠١٩ لوجدنا ان المحكمة بينت ان ( المقصود بالكتلة الاكبر عددا الوارد في المادة ٧٦ من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.
وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً.
وحيث ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور فأنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين انفاً, المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما وصدر القرار هذا بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019)).
وعليه فبأمكان الكتلة بقائمة واحدة وحصلت على اكبر عدد من المقاعد ان ترشح رئيس الحكومة وكذلك بأمكان اكثر من قائمة ان تجتمع وتؤلف كتلة اكبر وبالتالي تحصل على اكثر عدد من المقاعد داخل مجلس النواب .
اذن العبرة بمن يملك اكبر عدد من المقاعد داخل مجلس النواب وهذا الامر منطقي كون المرشح لرئاسة الحكومة اذا لم يحصل على الاغلبية الكافية التي تؤهله لنيل الثقة داخل مجلس النواب وبالتالي تكليف مرشح لايملك الاغلبية المريحة داخل المجلس سيكون تكليفه عبثا ولغوا والمشرع والقضاء بعيد عن العبث واللغو .
اما التساؤل الاخر هل تستطيع المحكمة ان تقبل طعن جديد وتعدل عن رأيها ؟
الجواب نعم المحكمة الاتحادية العليا تقبل الطعون القانونية ولايمكن ان ترفض تسجيل اي دعوى والا عدت منكرة للعدالة وممكن ايضا ان تعدل عن رأيها حسب الرأي الراجح في الفقه القانوني وحسب قواعد ( نظرية العدول) ولكن نعتقد ان المحكمة اذا ما قدم طعن لها فلن تغير رأيها السابق كونها اعتمدت التفسير العلمي والواقعي وفلسفة النظام الدستوري القائمة على الاغلبية النيابية داخل مجلس النواب .