د. ايناس عبد الهادي الربيعي
مركز وطن الفراتين للدراسات الاستراتيجية
منذ قرون مضت كان الانسان ينظر الى الفضاء كمصدر للإلهام والوحي الروحي ليكون اطلاق اول قمر صناعي الى الفضاء عام 1957م (سبوتنك) الروسي ليكون ذلك مؤشرا على بداية عصر الفضاء الخارجي ليكون التطور التكنلوجي احد اهم الوسائل التي جعلت استكشاف الفضاء واستعماله حقيقة ملموسة، منذ ذلك الحين كانت الفكرة اقتصار المشاركة في انشطة استكشاف الفضاء الخارجي واستعماله امرا مقصورا على الدول ، الا ان نصوص معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967م فتحت الباب مفتوحا لاحتمال مشاركة الكيانات الخاصة بذلك النشاط ، وفي وقتنا الحاضر نجد ان استغلال الفضاء الخارجي للاغراض التجارية منتشر وواسع سواء عبر الاقمار الصناعية التي توضع في مدارات تدور حول الارض او اطلاق المركبات الفضائية الى القمر او غيره من الاجرام السماوية لاستكشاف مصادر ثرواتها والتخطيط لاستغلالها على المدى القريب او البعيد ، ليكون اطلاق تلك الاقمار او المركبات لاغراض شتى في الفضاء ومع ما قد تتسبب به تلك الاجسام من أضرار سواء خلال عملية اطلاقها او اثناء عملها او تدميرها بسبب خروجها عن العمل او انتفاء الحاجة لها وتحولها آثر ذلك الى حطام فضائي.
فمن حيث المبدأ يمكننا القول بان اتفاقيات الفضاء الخارجي تقدم للطرف المتضرر بسبب الانشطة الفضائية نظاما مناسبا للمسؤولية الدولية مقارنة مع انظمة المسؤولية الدولية الاخرى ، الا انه من المهم تحديد نطاق المجال الجوي وعلى ارتفاع معين للدولة كما هو الحال بما يتعلق بالمياه الاقليمية لكونه يخضع لقوانين الدولة الخاضع لها ومن هذا المنطلق لا ينبغي انتهاكه دون اذنها لكونه مجالا جويا وطنيا ، اما ما تجاوز ذلك فيكون فضاء دوليا تحكمه تشريعات دولية ، وهنا يتبادر الى الذهن هل تم الاتفاق على تعريف الفضاء والنقطة التي يبدأ منها لتحديد نقطة تطبيق ونفاذ الفضاء الخارجي ؟ المفارقة في الامر انه الى الان لا توجد اتفاقية دولية تتعلق بتحديد المجال الجوي للدول والفضاء الخارجي اذ لم تتطرق لجنة الامم المتحدة الخاصة بالاستعمالات السلمية للفضاء الخارجي لتلك المسالة في اجتماعاتها الاولى وكذلك الحال في تقريرها الاول لعام 1959م الذي خلا من اي أشارة للموضوع ، وكذلك الحال في معاهدة عام 1967م وملاحقها التي لم تشر لذلك الامر واتفاقية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية لعام 1971م ، وبذلك تكون سيادة الدول فوق اقليمها لمدى غير محدود ، الا ان واقع الحال يثبت عجز الدول عن بسط سيادتها بما يزيد عن (100) ميل وخاصة بعد التطور العلمي والتكنلوجي وتزايد رحلات استكشاف الفضاء ليكون الحصول على ترخيص من الدولة للمركبات التي تدور على بعد (100) ميل او اكثر امرا شاقا لذا تميل الدول لقبول ذلك المرور لصعوبة فرض الرقابة على ارتفاع كذلك ، اضافة لذلك فان اقرار مبدأ سيادة الدول لمدى غير محدد امر سوف يثير التنازع على السيادة على الفضاء والكواكب تطبيقا لمبدأ (تأثير الفنار) الذي سيشكل تبعا لذلك مخروط عمودي من مركز الارض في الدولة المعنية الى ان يصل الى القمر والكواكب الاخرى ، امر كهذا سيدخل الدول في نطاق التنازع على السيادة على تلك الكواكب مع الاشارة انه يتناقض مع مبدأ استخدام الفضاء لصالح البشرية جمعاء.
وبما ان المسؤولية تنتج عن وجود انتهاك لحق من الحقوق لتكون بذلك القاسم المشترك في اي نزاع دولي ،اذ ان المسؤولية تأكيد لسيادة الدولة على اقليمها وحماية لتلك السيادة من الانتهاك الذي من الممكن ان تتعرض له من جانب دولة اخرى ، وقد تأكد ذلك في العديد من الاحكام القضائية الدولية لما لذلك من اهمية في العلاقات الدولي لكونها تقوم على اساس تحمل الدولة او احد أشخاص القانون الدولي تبعة الاضرار التي لحقت بالغير وهو ما يوجب تبعا اهمية الالتزام بالأحكام التي تتناول تلك المسؤولية سواء كانت واردة في الاتفاقيات ام الاعراف ام مقررة وفقا للمبادئ العامة للقانون في الانظمة المختلفة اذ ان جوهر العمل غير المشروع هو مخالفة التزام دولي مستمد من قاعدة قانونية بسلوك ايجابي او سلبي يمثل خرقا لالتزام دولي ، وبما ان انشطة الفضاء تنطوي على مخاطر جمة سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة وبآثار قد تمتد لفترة طويلة لذا فالضرر عن الانشطة الفضائية احد اهم اركان المسؤولية الدولية بهذا الصدد ، وقد عرفت اتفاقية المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تحدثها الاجسام الفضائية لعام 1971م الضرر افضائي بانه : ( الخسارة في الارواح او الاصابة الشخصية او اي اضرار آخر بالصحة او الخسارة او الضرر الذي يلحق بممتلكات الدولة او ممتلكات الاشخاص الطبيعيين او ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية) اذ نجد مما تقدم ان التعريف الوارد في الاتفاقية واسعا مع شموله لأنواع عدة من الاضرار التي يمكن ان تنشأ عن أطلاق المركبات الفضائية او تصادمها او نتيجة استخدام الطاقة النووية وما يترافق مع ذلك من اشعاعات ذات آثار مضرة بالبيئة والمنطقة التي تحدث عليها وكل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ،اذ يمكن ان ينتج الضرر بسبب سقوط مركبة الفضاء او جزء منها على سطح الارض نتيجة خلل وظيفي في منظومة التوجيه او اخفاق منظومة الدفع للمركبة الفضائية او خطأ في حسابات مجموعة القيادة المنظمة لتحليق المركبة سواء خلال مرحلة صعودها الى الفضاء او عند عودتها الى الارض اذ ان الحطام قد يسقط على اقليم دولة غير دولة الاطلاق وبهذه الحلة تثور مسؤولية الدولة المطلقة عن الاضرار التي ممكن ان تحدثها المركبة الفضائية وهو ما تأكد بأحكام معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى لعام 1967م والتي وضعت التزاما دوليا على عاتق الدول والمنظمات الدولية يقضي بممارسة انشطتها وفقا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الامم المتحدة وهو ما يتأكد بنص المادة الثانية منها والتي تنص على : ( تلتزم الدول الاطراف في المعاهدة في مباشرة انشطتها في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى مراعاة القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الامم المتحدة بغية صيانة لسلم والامن الدوليين وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليين) وفي ذات الاطار رتبت المعاهدة المسؤولية الدولية على الدول والمنظمات الدولية في نص المادة السادسة منها والتي تنص على : ( تترتب على الدول الاطراف في المعاهدة مسؤولية دولية عن الانشطة القومية المباشرة في الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى سواء باشرتها الهيئات الحكومية او غير الحكومية ..... وفي حال صدور الانشطة المباشرة في الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى عن احدى المنظمات الدولية تكون هذه المنظمة مع الدول التي تكون مشتركة فيها واطرافا في المعاهدة هي صاحبة المسؤولية عن التزام احكام المعاهدة) ، مع استبعاد المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها مواطني دولة الاطلاق طبيعيين كانوا معنويين التابعين لها لوجود رابطة قانونية بينهم وهي رابطة الجنسية وهو ما اكدته الاتفاقية في الفقرة (أ) من المادة السابعة بنصها على : ( لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية على الاضرار التي يحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة والتي تلحق بالأشخاص التالي بيانهم : أ- مواطنو هذه الدولة المطلقة) وهو استثناء يتوافق مع المبادئ العامة للقانون الدولي التي تستبعد قيام مواطني الدولة برفع دعاوى دولية ضد دولهم مع الاشارة الى ان النظم القانونية الداخلية لهؤلاء تفسح لهم الفرصة للحصول على التعويض بالاستعانة بالوسائل القانونية المقررة لتعويضهم عن تلك الاضرار سواء كانوا داخل اقليمهم او خارجه .
ومن التطبيقات العملية على ذلك حادثة سقوط القمر الصناعي السوفيتي (كوزموس 954) على الاراضي الكندية عام 1977م اذ كانت مهمته اطلاق المحرك النووي في مدار حول الارض وعند انتهاء عمره الافتراضي يبقى في مدار حول الارض لمئات السنين وعند اطلاقه فقد السوفييت التحكم به ولم يعد بالإمكان فصل المحرك النووي عن القمر وبدء القمر يتجه نحو الارض ليحتك بالغلاف الجوي وعلى الرغم من تكتم السوفييت على الحادثة فقد الامريكان المشكلة وبادروا بسرعة لوضع مخططات لمواجهة الكارثة وقاموا بأرسال فريق متحرك لملاحقة الحطام ورصد تأثيراته ليدخل الحطام الغلاف الجوي ويقتحم الاقليم الكندي شمال جزر الملكة شارلوت لتسقط اجزاء منه على الاقاليم الشمالية الغربية من كندا ومقاطعات البرتا وساكاتشوان والتي تعد مناطق كثيفة الثلوج الامر الذي نتج عنه مطالبة كندا للسوفييت المساعدة في عملية البحث عن الحطام وازالته وتنظيف المناطق المتضررة مع المطالبة بتقديم اجابات دقيقة عن الاخطار التي يمكن ان تنجم عن ذلك الحطام ، ولا متناع السوفييت عن الاجابة عن تلك التساؤلات الامر الذي دفع الحكومة الكندية لإبلاغ سفارة الاتحاد السوفيتي السابق بانها ستعمد لرفع دعوى ضدهم تتضمن المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب بها سقوط القمر الاصطناعي وما تسبب به من اضرار للأشخاص والممتلكات ، الامر الذي رفضته حكومة الاتحاد السوفيتي السابق ليتم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين للفصل في انزاع بينهما وبعد تقديم الادلة التي تؤيد ادعاء كل منهم اعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الكندي في عام 1981م توقيع بروتوكول تسوية للمطالب الكندية بالتعويض عن الاضرار التي اصابت كندا جراء سقوط حطام القمر السوفيتي اذ اوجب بروتكول التسوية دفع مبلغ (3000,000) دولا كندي الى كندا في تسوية كاملة ونهائية لجميع المسائل المرتبطة بالنزاع .
لذا ومما تقدم نجد ان المسؤولية الدولية بصورة عامة تقوم في حالة توافر اركان ثلاثة والذي لا يشترط وجود سلوك غير مشروع لقيام تلك المسؤولية لكن تترتب المسؤولية عن الخطر الذي يسبب ضررا للغير حتى وان كان النشاط مشروعا وهو ما ينطبق على الضرر من الاجسام الفضائية وما ينتج عنها من حطام لذا فان الاثر القانوني المترتب عن ثبوت المسؤولية الدولية هو التزام الشخص الدولي المسؤول بالتعويض للشخص المتضرر ، الا ان ومما يلاحظ مع التطور العلمي الحاصل ان احكام تلك المسؤولية تتطلب توسيع نطاق الضرر الوارد في المادة الاولى من اتفاقية عام 1971م لتشمل الاضرار الاخرى كخطر التلوث والضرر المعنوي وما الى ذلك ، مع المطالبة بتشكيل محكمة تختص بنظر تلك الدعاوى والمتعلقة بالفضاء الخارجي لتذليل الصعوبات التي قد تواجهها لجان التسوية في حالات كتلك والابتعاد عن اصدار التوصيات واللجوء لإصدار قرارات ملزمة تصدر عن جهة قضائية تضمن حق المتضرر في التعويض العادل من تلك النشاطات.
المبادئ التوجيهية لتخفيف الحطام الفضائي التي وضعتها لجنة استخدام ( الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية)
ينبغي أن ينظر في المبادئ التوجيهية التالية فيما يتعلق بأطوار تخطيط مهام المركبات الفضائية والمراحل المدارية لمركبات الإطلاق وتصميمها وصنعها وتشغيلها (الإطلاق والمهمة والتخلص).
المبدأ التوجيهي ١: الحد من الحطام المنبعث أثناء العمليات العادية ينبغي أن تصمم النظم الفضائية بحيث لا ينبعث منها حطام أثنا ء العمليات العادية . وإذا كان ذلك غير ممكن فينبغي التقليل إلى الحد الأدنى من تأثير أي انبعاث للحطام على بيئة الفضاء الخارجي.
خلال العقود المبكرة من عصر الفضاء، سمح مصممو مركبات الإطلاق والمركبات الفضائية بالانبعاث العمدي للعديد من الأجسام المتصلة بالمهام إ لى مدار أرضي، وشمل ذلك، فيما شمل أغطية أجهزة الاستشعار، وآليات الفصل، ومتعلقات النشر . وقد برهنت جهود التصميم المكرسة، المدفوعة بإدراك التهديد الذي تشكله تلك الأجسام، على فعاليتها في تخفيض هذا المصدر من مصادر الحطام الفضائي.
المبدأ التوجيهي ٢: التقليل إلى الحد الأدنى من إمكانية حدوث حالات التشظّي أثناء الأطوار التشغيلية ينبغي أن تصمم المركبات الفضائية والمراحل المدارية من مركبات الإطلاق بحيث يتم تفادي أنماط الأعطال التي يمكن أن تؤدي إلى حالات التش ّ ظ ي العرضية . وفي الحالات التي يكشف فيها عن ظرف يفضي إلى مثل ذلك العطل، ينبغي تخطيط وتنفيذ تدابير للتخلص والتحييد من أجل تفادي حدوث التشظي تاريخيا نتجت بعض حالات التشظي من أعطال النظم الفضائية، مثل الأعطال الكارثية لنظم الدسر والقدرة الكهربائية . ويمكن تخفيض احتمال وقوع هذه الأحداث الكارثية بإدراج سيناريوهات التشظي الممكنة في تحليل أنماط الأعطال.
حسين اطرقجي, [١٩.٠٥.٢١ ١٥:٢٠]
المبدأ التوجيهي ٣: الحد من احتمال الاصطدام العرضي في المدار لدى تطوير تصميم المركبات الفضائية ومراحل مركبات الإطلاق وتحديد ملامح مهامها ينبغي تقدير احتمال الاصطدام العرضي بالأجسام المعروفة أثناء طور الإطلاق والعمر المداري للنظام والحد من ذلك الاحتمال وإذا كانت البيانات المدارية المتاحة تشير إلى اصطدام محتمل فينبغي النظر في تعديل توقيت الإطلاق أو في القيام بمناورة مدارية لتفادي الاصطدام.
تمت بالفعل استبانة بعض حالات الاصطدام العرضية وتشير دراسات عديدة إلى أنه، مع تزايد عدد مجموعات الحطام الفضائي وحجمها، يرجح أن يصبح المصدر الرئيسي للحطام الفضائي الجديد ناتجا من الاصطدامات . وقد اعتمدت بعض الدول الأعضاء والمنظمات الدولية بالفعل إجراءات لتفادي الاصطدامات.
المبدأ التوجيهي ٤: تفادي التدمير العمدي وسائر الأنشطة الضارة تسليما بأن ازدياد احتمال الاصطدام يمكن أن يشكل ﺗﻬديدا للعمليات الفضائية، ينبغي تفادي التدمير العمدي لأي مركبات فضائية ومراحل مدارية من مركبات الإطلاق موجودة في المدار أو أي أنشطة ضارة أخرى توّلد الحطام الطويل العمر.
عندما تكون حالات التشظي العمدي ضرورية فينبغي القيام ﺑﻬا على ارتفاعات منخفضة بما يكفي للحد من العمر المداري للشظايا الناجمة.
المبدأ التوجيهي ٥: التقليل إلى الحد الأدنى من إمكانية التشظّي اللاحق للمهمة الناجم عن الطاقة المخزونة من أجل الحد من الخطر الناتج من حالات التشظي العرضي على المركبات الفضائية الأخرى والمراحل المدارية الأخرى من مركبات الإطلاق، ينبغي استنفاد جميع مصادر الطاقة المخزونة المحمولة على المتن أو جعلها مأمونة عندما لا تعود لازمة لعمليات المهمة أو للتخلص بعد انتهاء المهمة النسبة الأضخم بكثير من مجموعات الحطام الفضائي المسجلة نشأت من تشظي المركبات الفضائية والمراحل المدارية من مركبات الإطلاق . وكانت غالبية حالات التشظي تلك غير متعمدة، ونشأ العديد منها من التخلي عن المركبات الفضائية والمراحل المدارية من مركبات الإطلاق وﺑﻬا كميات كبيرة من الطاقة المخزونة وكانت أكثر تدابير التخفيف من الحطام الفضائي فعالية هي تحييد المركبات الفضائية والمراحل المدارية من مركبات الإطلاق عند انتهاء مهامها ويتطّلب التحييد إزالة جميع أشكال الطاقة المخزونة، بما فيها الوقود الداسر والسوائل المضغوطة المتبقية وتفريغ أجهزة التخزين الكهربائية.
المبدأ التوجيهي ٦: الحد من الوجود الطويل الأجل للمركبات الفضائية والمراحل المدارية من مركبات الإطلاق في منطقة المدار الأرضي المنخفض بعد انتهاء مهامها المركبات الفضائية والمراحل المدارية من مركبات الإطلاق التي أﻧﻬت أطوارها التشغيلية في المدارات وتمر عبر منطقة المدار الأرضي المنخفض ينبغي أن تزال من المدار بطريقة محكومة وإذا كان ذلك غير ممكن فينبغي التخلص منها في مدارات يتفادى ﺑﻬا وجودها الطويل الأجل في منطقة المدار الأرضي المنخفض لدى البت بشأن الحلول الممكنة لإزالة الأجسام من المدار الأرضي المنخفض، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لضمان أن الحطام الذي يبقى حتى يصل إلى سطح الأرض لا يشكل خطرا غير ضروري على الناس أو الممتلكات، بما في ذلك خطر التلوث البيئي الذي تسببه المواد الخطرة.
المبدأ التوجيهي ٧: الحد من التداخل الطويل الأجل للمركبات الفضائية والمراحل المدارية من مركبات الإطلاق مع منطقة المدار الأرضي التزامني بعد انتهاء مهامها المركبات الفضائية والمراحل المدارية من مركبات الإطلاق التي أﻧﻬت أطوارها التشغيلية في مدارات تمر عبر منطقة المدار الأرضي التزامني ينبغي تركها في مدارات يتفادى ﺑﻬا تداخلها الطويل الأجل مع منطقة المدار الأرضي التزامني.
بالنسبة للأجسام الفضائية الموجودة في منطقة المدار الأرضي التزامني أو بالقرب منها، يمكن تخفيض إمكانية حدوث الاصطدامات في المستقبل بترك الأجسام عند انتهاء مهامها في مدار فوق منطقة المدار الأرضي التزامني، بحيث لا تتدا خل مع منطقة المدار الأرضي التزامني أو تعود إليها.
٥- ا لتحديثات
ينبغي أن تستمر الأبحاث التي تجريها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية في ميدان الحطام الفضائي بروح التعاون الدولي بغية تعظيم فوائد مبادرات تخفيف الحطام الفضائي .