ميراث المرأة بين الثابت شرعا"وقانونا"وبين الواقع ..

المقالات

                                 ميراث المرأة بين الثابت شرعا"وقانونا"وبين الواقع ..
                                     م.م. ناديةعلي حسن- كليةالحقوق جامعةالنهرين
                                                                
إن الاسلام قد كرم المرأةوأعطاها حقوقها كاملةبعدإن كانت تهان وتستخدم لخدمةالرجل ورعايةالاطفال ليس لها اي دور ومهمشةمن كل النواحي في العصورالجاهلية فقداوصى الله تعالى بها في قوله :(ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا"كثيرا"ونساءواتقوا الله الذي تساءلون به والارحام )فاهم ماجاء به الاسلام وقرانه المبارك هوانصاف للمرأة وتحريرهامن ظلم الجاهليةفكرمها بوصفها اما"واخت وزوجةوبنت وخالةوعمةوبوصفها عضوا"نافعا"للمجتمع وايضا اعطاها دورها لتكون نافعةومنتجةكما قال رسولنا الكريم :(النساءشقائق الرجال)ومن بين حقوقها المحميةوالمحددةشرعا"هو حقها في الميراث فحدد الله تعالى للام نصيب كما في قوله تعالى :(فان لم يكن له ولدوورثه ابواه فلأمه الثلث )وقوله تعالى (فان كان له إخوة فلأمه السدس)فجعل للام نصيب من الارث 
اما قانون الاحوال الشخصيةالعراقي رقم ١٨٨لسنة١٩٥٩فان اغلب احكامه مستمدةمن الشريعةالغراءوخاصةاحكام الميراث فالمادة ٨٩مشابهةبالحكم لمااقره الشرع بنصيب الام الثلث اوالسدس حسب كل حالة 
اما البنت فجعل الله لها نصيب كما قال:(يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساءفوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وان كانت واحدة فلها النصف )
اما قانونا"فجعل لها النصف اذا كانت واحدة ولايكون معها اخ 
اما اذا كانتا اكثرمن واحدة فلهن الثلثان 
اما الزوجة فقد اعترف واقرت الشريعةالاسلاميةبنصيبها من الارث كما جاء :(فان كان لكم ولدفلهن الثمن مماتركتم)وقوله تعالى:(ولهن الربع مماتركتم ان لم يكن لكم ولد)نلاحظ من ذلك للزوجةحالتان هي الثمن والربع حسب وجود الفرع الوارث. 
اما قانونا ايضا"للزوجةالربع عندعدم وجودالفرع الفرع الوارث ولها الثمن عند وجودالفرع الوارث فنستشف من ذلك ان للمرأةخصوصيةوحق مقرر قانونا"وشرعا"لكن الصدمةبالواقع يتم حرمانها من حقها المقرر شرعا"وقانونا"والاعتداءعلى ماشرعه الله ومخالفته في وضوح النهارفيتم حرمانها من حقها من الارث بأعتبارها أنثى وليس لها حق كامل فأذا توفى والدها فان التركةتقسم على الاولادالذكور دون الاناث وربما تصل الى اجبارها عن التخلي عن حصتها بالتنازل اوبيعها بثمن بخس لاحد من  اشقاؤها جبرا"وكرها" ومن غير وجه حق وهذا يكون أعتداءواضح على التعاليم الدينيةوالشرائع السماوية وهذا واضح من قوله تعالى"(وتلك حدود الله فلاتعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون )
اي هي شرائع شرعها الله فلاتتجاوزونها ففرض الله للمرأةفروض فلاتضيعونها 
فاصبح حرمان المرأةمن نصيبها من الارث او إجبارها على تركه أو التنازل عنه ظاهرةمنتشرة حتى في المجتمعات الاسلامية فلابد من القضاءعليها اوالحد منها من خلال عقد ندوات وورش توعويةوتثقيفية هدفها بيان ان للمرأة حق مقرر فلايجوز سلبه منها وخاصة حقها في الميراث وليس لاحد أن يمن عليها في ذلك 
وأختم المقال بقول :(لاتكسروهن مهما كان وادركوا إن القوارير تدمي حين تنكسر ...
رفقا"بالقوارير فأنها وصية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم )