هل يمكن للقضاء العراقي محاكمة مرتكب فعل حرق القرأن الكريم ؟

المقالات

                     هل يمكن للقضاء العراقي محاكمة مرتكب فعل حرق القرأن الكريم ؟
                                          الدكتور حيدر الظالمي 
الاصل في القوانين الجزائية انها تسري وفق مبدأ اقليمية القانون الجنائي اي محاكمة مرتكب الجريمة على اراضيها ايا كانت جنسيته ولكن هنالك استثناءات على هذا المبدأ وهو امكانية محاكمة المجرمين حتى وان ارتكبوا الجريمة خارج نطاق اقليم الدولة .
ومنها مبدأ الاختصاص الشخصي ومبدأ الاختصاص الشامل .
وهذا ما اتجه اليه قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل .
ان جرائم رعاياه العراق المرتكبة في الخارج وحقها في معاقبتهم عنها، يسمى (بالاختصاص الشخصي) اي ما دام عراقي يحاكم حسب جنسيته حتى وان ارتكب الفعل الجرمي خارج العراق ولكن بشروط حددتها المادة 10
(كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلاً او شريكا في جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقاً لأحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه..) 
فالشرط الاول ( ان يتواجد في العراق بعد ان ارتكب الجريمة خارج العراق) 
والثاني ( ان يكون الفعل مجرم في قانون تلك الدولة التي ارتكب فيها الفعل ) 
بالتالي لايمكن ان يشمل هذا الاختصاص ، الشخص العراقي الذي ارتكب فعل حرق القرأن الكريم في مملكة السويد .
 اما المبدأ الثاني وهو الاختصاص الشامل ، فقد وجد المشرع ان هناك من الجرائم ما اتخذت خطورتها مظهرا دوليا، مما يوجب تضامن الدول في مكافحتها، الأمر الذي حدى به الى ان ينص في القانون، استثناء من مبدأ الاقليمية بالرغم من ارتكابه الجريمة في اقليم دولة أخرى. مما يعني النص استثناء في القانون على اختصاصه في ان يحكم بعض الجرائم المعينة ما دام قد قبض على مرتكبها في اقليم الدولة (دولة القانون) بالرغم من ارتكابها في اقليم دولة أخرى. وهذا ما يسمى (بالاختصاص الشامل او الاختصاص العالمي). 
وقد نصت المادة 13 من قانون العقوبات العراقي بقولها 
(في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية:
- تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخدرات.) 

وبالتالي فأن المادة ١٣ جاءت على سبيل الحصر بجرائم معينة وليس من ضمنها الجرائم الماسة بالشعور الديني او ازدراء الاديان او المعتقدات التي قد يندرج تحتها فعل حرق القرأن الكريم .
وبالنتيجة لايمكن لقانون العقوبات العراقي ان يحكم جريمة فعل حرق القرأن الكريم ولا ولاية للقضاء العراقي على هذا الفعل .