الدكتور علي بلاسم طراد . متخصص بالقانون الدستوري ، استاذ جامعي
اولا : من الناحية الدستورية
ما يخص انتخاب مرشح من بين المتقدمين للترشيح رئيساً للجمهورية لم تتوسع المادة (٧٠/ اولاً وثانياً) بآلية الترشيح وطريقة الانتخاب من قبل مجلس النواب، أشارت فقط أن يكون الانتخاب بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، وأن لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين في الإقتراع الثاني ومن يحصل على أعلى الأصوات يعلن رئيسا للجمهورية.
ثانيا : من الناحية القانونية
تحدثت المواد (٧،٦،٥،٤،٣،٢) من قانون أحكام ترشيح رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ عن الآتي:
١- يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال (٣) أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
٢- يقدم الراغبون بالترشيح ومن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة(١) من هذا القانون إلى رئاسة مجلس النواب بموعد أقصاه (٣) أيام من بدء الإعلان عن التقديم.
٤- تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين التي توفرت فيهم الشروط القانونية، ومن لم يظهر اسمه يحق له الإعتراض أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال مدة لا تزيد على (٣) أيام من تاريخ الإعلان.
٥- تبت المحكمة في الإعتراض المقدم خلال (٣) ايام من تاريخ تسجيل الإعتراض لديها ويكون قرارها باتاً وملزماً.
٦- تبلغ المحكمة رئاسة مجلس النواب بقرارها في شأن الإعتراض خلال (٣) أيام من تاريخ صدوره.
٧- تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين ممن أقرت المحكمة قبول ترشيحهم.
مما تقدم يتبين:
١-أن المشرع الدستوري لم يتوسع في آلية الانتخاب والترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، وهذا حال اغلب مواد الدستور؟
٢-بين قانون أحكام ترشيح رئيس الجمهورية رقم (٨) لسنة ٢٠١٢ آلية الانتخاب والترشيح بشكل مفصل كما اوردنها اعلاه وحصرها بمدة (٣) ايام بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهذه المدة حتمية وليست تنظمية فلا يجوز تكرارها، وقد جرى تطبيق كل الفقرات من قبل رئاسة مجلس النواب لذلك فأن اي إعلان لفتح باب الرشيح مجدداً من قبل رئاسة مجلس النواب يعد قراراً فاقداً للشرعية الدستورية والقاونية، وحتماً سيطعن به المتضررون أمام المحكمة الاتحادية العليا..وبعد حينٍ سنرى؟